155

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٣٠ - ولا يجب ( و) شيء في : قشر حب (ء) ، وتین ( و) (ء) ، وحشيش (و) (ء)، وأصول عنب (و) (ء)، وقصب (و) (ء) فارسي ، ونحو ذلك ( ء) .

٣١- وليس بواجب ( ع ) في: لبن (ء) ماشية ، وصوف ( و) (ء) ، ووبر (و) (ء) .

٣٢- ولا تجب (ود) في: الفواكه (ء) كتفاح (و) (ء)، وسفرجل ( و) (ء)، وكمثرى (و) (ء)، ودراقن (و) (ء)، وأجاص ( و) (ء) وتوت ( و) (ء) ومشمش (و) (ء)، وقراصيا ( و) (ء)، وزعرور ( و) (ء)، ورمان ( و) (ء)، وأترج ( و) (ء)، وليمون ( و) (ء) ونارنج ( و ) (ء) ونحو ذلك (ء).

٣٣ - ولا تجب ( و) في: التين (ء)، والعناب (و) (ء) والهليلج ( ود).

٣٤- ونوجب ( و٥) في : الزيتون (ء).

٣٥- وإنما أوجبها ( وش) : إذا بلغ نصبا ، وهو : خمسة أوسق .

٣٦- ولا أوجب ( وش) : في أقل من ذلك .

٣٧- واشتراط الحول في الخارج من الأرض : ساقط (ء) ليس بشرط.

٣٨- ويضم (و) : جنس إلى آخر في تكميل النصاب ، وثمرة عام واحد بعضها إلى بعض ، سواء تعدد البلد (ء) أو لا (ء).

٣٩- فلا أضم ( وش ) : جنساً من الزرع إلى آخر .

٤٠- وعدم ضم أجناس ساقط (ع ) كالماشية (ع ).

٤١- ويؤخذ ( و) : من كل ما وجبت فيه ، سواء كان جيدا أو رديئا.

٤٢- ولا يجوز : إخراج الرديء عن الجيد .

155