Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٧٠- يُفرض ( و) على الكفاية : الصلاة عليه .
٧١- ويُسنُّ ( و) : الجماعة لها .
٧٢ - وتسقط ( ود ) : برجل وامرأة (ء).
٧٣- وقُدِّم ( خ ) : وصية ، ثم سلطان ، ثم الأقرب فالأقرب .
٧٤- وتقدم ( وه ) : الزوج بعد العصبة .
٧٥- ويقدم ( و ) : سيد على سلطان .
٧٦- ويقدم (و) إلى الإمام الأفضل من رجال ، ثم صبيان ( و)، ثم خناثى ( و ) ، ثم نساء ( و ) .
٧٧- وأوقف ( وش ) الإمام : عند صدر الرجل ، ووسط المرأة .
٧٨۔ ثم یحرم ( و) بتکبیر ، وهو رافع ( ع ) يديه .
٧٩ - وسُنَّ (خ ): التَّعوذ، ويقرأ (و) الفاتحة سرًا ولو ليلاً (ء)، ثم يكبر ( و) وأرفع (ع)، ثم يصلي (و) على النبي ﷺ. ثم يكبر (و) وأرفع ( و ش) ، ثم يدعو ( و ) للمیت ، ثم یکبر ( و) وأرفع ( وش) ، ويقف ( و) قليلاً، ويُسَلِّم (و) واحدة عن يمينه .
٨٠- ولا ندعو ( و٥ ) بعد الرابعة .
٨١- ويشترط ( و) لها ما يشترط للمكتوبة .
٨٢- ويفرض ( و) القيام ، والتكبير .
٨٣- وأفرض (وش): الفاتحة، والصلاة على النبي ﷺ.
٨٤- ويفرض ( و ) الدعاء .
٨٥- وأفرض ( وش ) : التسليمة .
143