140

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويعصره ( و ) برفق .

٣٤- ولا يجوز (و) مَسّ عورته، ولا نظرها (و). وينجيه ( و) بخرقة .

٣٥- ثم شرعت (خ ) : النية .

٣٦- وتُزيل ( و) نجاسة عليه .

٣٧- وأستحب ( وش ) : مسح أسنانه ، ومنخيره .

٣٨- ويوضأ كوضوء الصلاة، وأمسح ( وش ) رأسه.

٣٩- ولا يدخل ( ٥) الماء في فيه وأنفه ، بل عليهما .

٤٠- ويغسل (و) برغوة سدر رأسه ولحيته . ويغسل (و) شقه الأيمن ثم الأيسر

٤١- ويغسل ( و) مرة، ويُسنُّ (و): ثلاثًا. وإن خرج شيء: زاد ، ويقطع ( و) على وتر .

٤٢- وأستحب (وش ): أن يجعل في الأخيرة الكافور، ويستعمل (و) لحاجة : الماء الحار ، والخلال ، والأشنان .

٤٣- ولا يُكْره (و) : غسله (ء) في حمام ، ولا يختن ( و).

٤٤- وأسوغ ( وش ) : تقليم ظفر ، وحف شارب ( وش ) ، وأخذ ( وش ) شعر إبط .

٤٥- ولا يجوز (و): حلق رأسه ، ويضفر (و) شعر المرأة ثلاثة قرون، وأسدله ( و ش ) خلفها .

٤٦- وينشف ( و) الميت بثوب ، ولا ينجس ( و) ما نشف به .

٤٧- وإن خرج بعد تكفينه : لم تعده ( ود ) إلى الغسل .

٤٨- والخنثى المشكل : تيقّمه (و) كرجل بين نسوة وعكسه، ومن تعذّر غسله

٤٩- ويغسل ( و ) : السقط بعد أربعة أشهر ويسمى ( و)، ويكفن ( و) ، ویصلی علیه ، ويدفن ( و ) .

140