Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٤٨٤- يُسنُّ (و) : فعلها .
٤٨٥- وسُنَّ (خ): سفرًا (ء) وحضرًا (ء).
٤٨٦- ويفضل ( و): جماعة.
٤٨٧- ويُسنُّ ( و) في الجامع .
٤٨٨- ولا يعتبر (ود ): إذن الإمام لها ، وللاستسقاء.
٤٨٩- ولا نشرع (و٥) لها : خطبة .
٤٩٠- وإن تجلى الكسوف قبل الصلاة : لم يصل ( و).
٤٩١- وإن تجلى فيها : يخففها ( و) ولا تعاد .
٤٩٢- ويصلي (و) ركعتين يقرأ فيهما جهرًا .
٤٩٣- وشُرِع (خ ): جهر في كسوف الشمس، فيقرأ ( و) بالفاتحة وسورة طويلة ، ثم يركع ( و) ، ثم يقوم ( و) فيقرأ ( و) الفاتحة وسورة دون الأولی ، ولا يسجد ( و) ، ثم یرکع ( و) دون الأولی ، ثم يرفع (و ) ثم يسجد ( و ) سجدتين .
٤٩٤- وشرع (خ ) : تطويلهما .
٤٩٥- ولا يطيل ( و) اعتدال الركوع، ثم يصلي ( و) الثانية كذلك ، يكون ( و ) كل ما فيها دون الأولى، وجازت ( خ ) : بكل صفة رويت ، بثلاث (ء) ركوعات وأربع (ء) وخمس (ء) .
٤٩٦ - وتُقَدَّم ( ود ) الجنازة عليها .
٤٩٧- ويُقَدِّمها ( و) على جمعة ، أمن (ء) فوتها ولم يشرع في خطبتها .
٤٩٨- وتُقَدَّم (ء) على عيد ومكتوبة ( و) أمن فوتهما.
135