130

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٤١١ - ولا يُصَلِّي (و): علی مُصَلَّی غيره المفروش (ء) بغير إذنه ( ء) ، وليس له رفعه.

٤١٢ - وتُشْتَرَط (ود) لصحَّة الجمعة: الخطبة الأولى.

٤١٣- واشترطت ( خ ) : الثانية.

٤١٤- ويُشْتَرَط ( و) : تقدمها على الصلاة.

٤١٥- ويشترط (و) : وقت الجمعة.

٤١٦- وأشترط ( وش ) : حمد الله ، والثناء عليه.

٤١٧- وأشترط (وش): الصلاة على النبي ﷺ، والموعظة، وقراءة آية.

٤١٨- ويُشْتَرَط (و): العدد ، وسائر شروط الجمعة للقدر الواجب.

٤١٩- ولابد: أن يسمعهم، فإن لم يسمعوا: لم يصح (و) إلا مع صمم (ء) وعجمة (ء).

٤٢٠- وأعتبر (وش): الموالاة بين (ء) الخطبتين الأولى والثانية ، وبينهما وبين الصلاة.

٤٢١- ولا نشترط (و٥) الطهارة : للخطبتين ، وستر العورة، وإزالة النجاسة ، ولا أن يتولاهما والصلاة واحد.

٤٢٢- ويُسَنُّ (و): أن يخطب على منبر أو محل عال.

٤٢٣- ويُسَنُّ (و) سلامه إذا خرج، واستحب ( وش) إذا استقبلهم.

٤٢٤- ويُسَنُّ (و): جلوسه وقت الأذان، ويقصد ( و) تلقاءه ، ويقصر ( و) الخطبة ، ويدعو ( و) للمسلمين ، وإن استدبرهم في الخطبة : فإنه يصح ( و ).

٤٢٥- ويُسنُّ (و): انحرافهم (ء) إليه.

130