Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٣٧٦ - يُفْرَضُ ( و) : فِعْلها على الأعيان .
٣٧٧- ويجب ( و): على كل مسلم (و) ذَكَر (و) بالغ ( و) مكلف ( و).
٣٧٨ - ولا تجب (ود ): على عبد وخنثى.
٣٧٩- ويجب ( و) : على مستوطن بناء بحجر (ء) أو قصب ( ء).
٣٨٠ - ولم أعتبر ( وش ) لها : مصرًا (ء).
٣٨١- ولا تصحّ ( ود) : في استيطان بغير ( ء ) بناء ، كبيوت ( ء) شَعْرٍ ونحوها (ء ) .
٣٨٢ - ولا أُوجبها (وش): بمنى (ء) كعرفة (ء).
٣٨٣- ولا يجب (و) فعلها: على امرأة ولا مسافر (و)، ولا انعقاد بهما .
٣٨٤- ولا يصلي ( و): من لزمته الظّهر حتى يصُلِّي الإمام.
٣٨٥- ويفضَّل (و) ذلك: لمن لم تجب عليه.
٣٨٦- ولا يجوز (و) لمن تجب عليه: السفر بعد الزَّوال في يومها.
٣٨٧- ويشترط (و) لها : الاستيطان ، والوقت ( و).
٣٨٨- وتجب ( ود): بالزَّوال.
٣٨٩- وجازت ( خ ) : بدخول وقت العيد.
٣٩٠- ويخْرُجُ ( و) وقتها : بخروج وقت الظُّهر.
٣٩١ - فإِنْ خَرَج وهُمْ فيها بعد ركعة: أتَمّوا (خ ) جمعة .
٣٩٢- ويشترط ( و) لها : عدد .
٣٩٣ - وأُقَدِّرُه ( وش ): بأربعين بالإمام .
٣٩٤- وإن نقص العدد: ابتدؤوا (خ ) ظهرًا مطلقًا.
128