Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
١٧٩- فإن تكلم بعده لمصلحة الصلاة: لم تبطل (ود).
١٨٠- ومن قهقه، أو ضحك، أو انتحب، أو نفخ فبان منه حرفان: فإنه يبطل (و) صلاته.
١٨١- وأما النقص: فمن ترك ركناً من ركعة فذكره بعد فراغه: يكون (و) كترك ركعة كاملة.
١٨٢- وإن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى: بطلت (خ) التي تركه منها.
١٨٣- وإن ذكره قبل ذلك: يعود (و) فيأتي به وبما بعده.
١٨٤- ومن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد سجد (خ) سجدة: فأصح (وش) له ركعة.
١٨٥- وإن نسي التشهد الأول فلم يذكره حتى فرغ: يسجد (و) للسهو.
١٨٦- وإن ذكره عند نهضته: يلزمه (و) الرجوع.
١٨٧- وإن استتم قائماً (خ): مضى، ويجوز (و) رجوعه.
١٨٨- وإن شرع في القراءة (خ): امتنع رجوعه، ويسجد (و) لذلك كله.
١٨٩- وأما الشك فإذا شك في عدد الركعات: يبني (و) الإمام على غالب ظنه، والمنفرد (و) على اليقين.
١٩٠- ومن شك في ترك ركن: يكون (و) كتركه.
١٩١- ومن شك في ترك واجب: لم يسجد (و).
١٩٢- وإن شك في زيادة: لم يلزمه (و) السجود.
١٩٣- ويلزم (و) المأموم مع إمامه إذا سهى، وإن سهى المأموم دون الإمام: لم يلزمه (و) السجود.
113