Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٦٧- ولغت (خ): إلى مقبرة، وحش (خ).
٦٨- الخامس: استقبال (ع) القبلة.
٦٩- ويصح (و): النفل على الراحلة في السفر لغير القبلة، وفي النفل، والفرض لعاجز (ع) عنه.
٧٠- ويجب (و): إصابة العين على القريب.
٧١- ونوجب (و٥) على البعيد: إصابة الجهة فقط.
٧٢- ويعمل (و): بخبر ثقة عن يقين.
٧٣- ومحاريب (و) المسلمين: متيقنة.
٧٤- ويجتهد (و): بدلائل من شمس، وقمر، ونجوم، ولا يقلد مجتهد (و) وغير مجتهد يقلد (و) الأوثق.
٧٥- ويعيد (و): بصير أخطأ في حضر، وأعمى (و) بغير مرشد.
٧٦- ولا يعيد (و): مجتهد أخطأ، والله أعلم.
٧٧- السادس: النية (ع).
٧٨- فينوي (ع) الصلاة بعينها إن كانت معينة.
٧٩- وينوي (و) عند تكبيرة الإحرام. ويجوز (و): تقديمها بالزمن اليسير.
٨٠- ويبطل (و) ما تقدم من الصلاة: بقطعها.
٨١- وإذا أحرم بفرض قبل وقته عالما: لم يصح (و).
٨٢- وإن جهل: كان (خ) نفلا.
٨٣- وإن أحرم به في وقته، ثم قلبه نفلا: فإنه يصير (و) نفلا. والله أعلم.
○○○○
104