Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٣٥- وهي ستة شروط:
٣٦- أولها: طهارة الحدث (ع).
٣٧- الثاني: دخول الوقت (ع)، ولا يعتد (و) بمجموعة قبله.
٣٨- وواجب (ع): فعل الظهر بالزوال.
٣٩- ويخرج (و) وقتها: بمصير ظل الشيء مثله.
٤٠- ويُسن (و): تعجيلها في غير حر، وبه يدخل (و) وقت العصر، يمتد (ود) اختيارا إلى اصفرار الشمس، وضرورة (و) إلى الغروب، وبه داخل (ع) وقت المغرب، وتخرجه (و) بغيبوبة شفق.
٤١- وأقطع (وش): بأنه أحمر.
٤٢- ويُسن (و): تعجيلها، وبه يدخل (و) وقت العشاء، يمتد (ود) إلى ثلث الليل.
٤٣- ويُسن (و): تأخيرها.
٤٤- وداخل (ع) وقت الفجر بطلوع الفجر الثاني، ويخرج (و) بطلوع الشمس.
٤٥- ويُسن (ود): تعجيلها.
٤٦- ويدرك (و): الوقت: بتكبيرة، ولا يصلي (و) حتى يتيقن دخول الوقت.
٤٧- ويجب: فعل الصلاة على من طرأ عليه التكليف في وقتها، وفعل ما قبلها إن جمعت إليها.
٤٨- ومن طرأ عليه عدم التكليف في الوقت: وجب (خ) عليه القضاء.
٤٩- ويجب (و): القضاء على من وجبت عليه الصلاة إذا خرج وقتها، آثما
102