177

Mufeed Al-Anam Wa Noor Az-Zalam Fi Tahreer Al-Ahkam Li-Hajj Bait Allah Al-Haram

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

Daabacaha

مكتبة النهضة المصرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

لنقص حرمة إحرامها عن الحج لنقص أركانها ودخولها فيه إذا جامعته سواء وطئ قبل تمام السعي أم بعده قبل الحلق، ولا فدية على مكرهة في وطء في حج أو عمرة لحديث (وما استكرهوا عليه) ومثلها النائمة ولا يلزم الواطئ أن يفدى عنها أي النائمة والمكرهة انتهى.
قلت: وهذا بخلاف النفقة فإن المكره يلزمه نفقة المرأة التي كرهها على الوطء كما تقدم والله أعلم، لكن إن كان المفسد لعمرته مكيًا أو حصل بمكة مجاورًا أحرم للقضاء من الحل سواء كان قد أحرم بالعمرة التي أفسدها منه أم من الحرم لأن الحل هو ميقاتها، قال في الإقناع وشرحه وإن أفسد المتمتع عمرته ومضى في فاسدها وأتمها خرج إلى الميقات فأحرم منه بعمرة مكان التي أفسدها لأن الحرمات قصاص، فإن خاف فوت الحج أحرم به من مكة وعليه دم، فإذا فرغ من حجه خرج فأحرم من الميقات بعمرة مكان التي أفسدها وعليه هدي يذبحه إذا قدم مكة لما أفسد من عمرته نص عليه انتهى.
وعبارة المغني والشرح: وإن أفسد المتمتع عمرته ومضى في فاسدها فأتمها فقال أحمد: يخرج إلى الميقات فيحرم منه للحج فإن خشي الفوات أحرم من مكة وعليه دم فإذا فرغ من حجه خرج إلى الميقات فأحرم منه بعمرة مكان التي أفسدها وعليه هدي يذبحه إذا قدم مكة لما أفسد من عمرته انتهى.
وعبارة الفروع: وإن أفسد المتمتع عمرته ومضى فيها فأتمها فقال أحمد: يخرج إلى الميقات فإذا فرغ منه أحرم بعمرة مكان التي أفسدها، وفدي بمكة لما أفسد من عمرته انتهى، وإن أفسد المفرد حجته وأتمها فله الإحرام بالعمرة من أدنى الحل لأنه ميقاتها، وإن أفسد القارن نسكه فعليه فداء واحد لما تقدم أن عمل القارن كعمل المفرد، وإن جامع المحرم بعد التحلل الأول وقبل التحلل

1 / 176