328

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

المشقة غالبًا، والمعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته اعتبارًا بالغالب والغاء للنادر.
ومما يوضح ذلك أن الوصف الطردي المحض لا يعلل به قولا واحدًا.
وربما كانت العلة وصفًا غير موجود في محل الحكم الا أنه يترقب وجوده كتحريم نكاح الأمة لعلة خوف رق الولد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
قال بعض أصحابنا من شرط العلة أن تكون متعدية فان كانت قاصرة على محلها كتعليل الربا في الأثمان بالثمينة لم يصح وهو قول الحنفية. . الخ. .
اعلم أن علة الحكم إذا كانت لا تتعداه إلى غيره أجمع العلماء على منع القياس بها لعدم تعديها إلى الفرع واختلفوا في صحة تعليل محلها القاصرة عليه بها، فذكر المؤلف عن الأصحاب عدم صحته وعزاه للحنيفة واستدل له بثلاثة أمور:
الأول: أن علل الشرع أمارات، والقاصرة ليست كذلك.
الثاني: أن الأصل عدم العمل بالظن وإنما جوز لضرورة العمل بالأدلة الظنية، والقاصرة لا عمل بها.
الثالث: أن القاصرة لا فائدة فيها، وأجاز التعليل بها أكثر المالكية والشافعية وصححه صاحب جمع الجوامع واختاره أبو الخطاب وعليه درج في المراقي بقوله:
وعللوا بما خلت من تعدية ... ... ... ليعلم امتناعه والتقوية
وذكروا لها فوائد. . منها:

1 / 330