إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها على القولين، أما إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام تلزمها على القول الأول فقط.
٢ - امرأة بعد غروب الشمس بمقدار ركعة حاضت هل تجب عليها صلاة المغرب؟
ج - تجب عليها على القولين؛ لأنها أدركت مقدار ركعة ومقدار تكبيرة الإحرام، أما إذا حاضت بعد غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام تجب عليها على القول الأول فقط.
٣ - إذا طهرت قبل نصف الليل بمقدار ركعة أو بمقدار تكبيرة الإحرام فيكون القضاء حسب الخلاف، ويكون القضاء للعشاء فقط، ولا تقضي المغرب وهذا هو الراجح.
قال بعض العلماء: إذا أدركت مقدار ركعة من فريضة تقضيها وتقضي معها ما يجمع لها قبلها على ذلك يجب عليها قضاء صلاة العشاء وصلاة المغرب.
ولكن الصحيح: أنه لا يجب عليها إلا ما أدركته في وقته، ودليل ذلك: قول النبي ﷺ في حديث أبي هريرة: ((من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر))(١) معنى هذا أنها تجب عليها صلاة العصر وسكت عن صلاة الظهر.
حکم قضاء الفوائت و کیفیته:
قضاء الفوائت: واجب على الفور؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه : ١٤].
وقول الرسول ﷺ: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها))(١) هذا هو الدلیل.
أما التعليل: لأن الصلوات الفائتة بمنزلة الدَّين على الإنسان، ويجب على الإنسان المبادرة بقضاء الدَّين الذي عليه.
س: هل يقضي الصلاة الفائتة سواء كانت بعذر أو بغير عذر؟
ج - قد اختلف العلماء فى هذه المسألة :
١ - لا يقضي الصلاة إذا فاتت إلا أن يكون معذورًا بنوم أو نسيان، أو (جاءه) شغلٌ لا
(١) متفق عليه: رواه البخاري (٥٧٩) ومسلم (٦٠٨) والنسائي (٥١٧) وأحمد (٩٦٣٨) ومالك (٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) متفق عليه: تقدم.