120

Muctiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Tifaftire

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
ما يتناوله الاسم١.
ويقدم شرعي فعرفي فلغوي٢.
فإن لم تختلف بأن لم يكن له إلا مسمى واحد كسماء، وأرض، ورجل، وإنسان ونحوها/٣ انصرف إلى مسماه بلا خلاف٤.
فالشرعي: ماله موضوع شرعا وموضوع لغة: كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو لك٥.
فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي، وتتناول الصحيح منه، بخلاف الفاسد؛ لأنه ممنوع شرعا، فمن حلف لا ينكح، أو لا يبيع، أو لا يشتري- والشركة والتولية والسلم والصلح على مال شراء – فعقد عقدا فاسدا من بيع أو نكاح أو شراء لم يحنث٦.
وبه قال الشافعي٧.

١ هذا المذهب، وقيل: يقدم ما يتناوله الاسم على التعيين.
وانظر الكافي: ٤/٣٩٥، المحرر: ٢/٧٥، الإنصاف: ١١/٦٠.
٢ على الصحيح من المذهب.
وانظر الإنصاف: ١١/٦١، دليل الطالب: ٣٢٩.
٣ نهاية لـ (٢٣) من (أ) .
٤ المغني: ١٣/٦٠٣، المبدع: ٩/٢٨٩.
٥ المقنع: ٣/٥٧٦.
٦ هذا الصحيح من المذهب، وعن أحمد رواية: أنه يحنث في البيع وحده، وقيل: يحنث في بيع ونكاح مختلف فيه.
وانظر الهداية: ٢/٣٦، الإنصاف: ١١/٦١، منار السبيل: ٢/٣٩٢.
٧ الحلية: ٧/٢٨٨، مغني المحتاج: ٤/٣٥٠.

1 / 134