462

Muctasar Min Mukhtasar

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار

Daabacaha

(عالم الكتب - بيروت)،(مكتبة المتنبي - القاهرة)

Goobta Daabacaadda

(مكتبة سعد الدين - دمشق)

النبي ﷺ أمر ببيع خدمة المدبر فقد يجوز أن يذكر البيع ويراد منه الإجارة ومثله ما روى عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن ذلك.
وما روى عنه أن النبي ﷺ قال: "من كان له فضل ماء أو فضل أرض فليزرعها أو يزرعها ولا تبيعوها" فقلت له: يعني الكراء؟ قال: "نعم".
وقد كشفنا عن حديث جابر فوجدناه لم يأخذه إلا عن رجل عن النبي ﷺ ممن لا يعلم له صحبة١ وفي ذلك ما يمنع الاحتجاج به روى شعبة عن عمر وقال: سمعت جابرا يقول عن رجل من قومه أنه أعتق مملوكا له عن دبر فباعه ﷺ.
وروى أن ذلك كان من النبي ﷺ في مدبر قد كان مات مولاه روي عن أبي الزبير وغيره عن جابر أن رجلا دبر مملوكا له ثم مات وعليه دين فباعه النبي ﷺ في دينه وهو مذهب جماعة من أهل المدينة منهم مالك أنه يباع بعد موت مولاه في دينه وهم يمنعون من بيعه في حياته وهذا اضطراب شديد قد وقع في هذا الحديث وقد رد من احتج به بعض الأحاديث بأقل من هذا الاضطراب قال: في حديث بروع قد اضطرب فيه لأن بعضهم يقول: معقل بن سنان وبعضهم يقول: معقل بن يسار فإذا وسعه الترك في حديث بروع فالأمر لنا أوسع في رد حديث جابر والمنع من إطلاق بيع المدبر في حياة سيده وقد كان من مذهب جابر أن لا يباع روى عن أبي الزبير نقول في أولاد المدبرة إذا مات مولاها لا نراهم إلا أحرار أو ولدها منها كأنه عضو منها فجعل للتدبير عملا في حياة مولاه ليس للوصية بالعتق ذلك العمل ويؤكده قوله ﷺ: "إنما الصدقة عن ظهر غنى".
وعن عثمان بن عفان أنه قضى أن ما ولدت المدبرة قبل التدبير عبيد وبعد التدبير يعتقون بعتقها وعن ابن عمر أنه قال: ولد المدبرة بمنزلتها وهذا منهما كمذهب جابر وهذا القول في المنع من بيع المدبر قال به من فقهاء الأمصار أبو حنيفة وابن أبي ليلى والثوري وأئمة الحجاز كمالك وذويه والله أعلم.

١ تأمل.

2 / 93