407

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣

Goobta Daabacaadda

بيروت

لوقف قبُول الشَّهَادَة على فعل الْفَرْض السَّادِس وَلم يُوجب هَذَا نسخ وقُوف قبُول الشَّهَادَة على أَدَاء الْفُرُوض وللمخالف أَن يَقُول إِنَّه لَو زيد فِي مُدَّة الْعدة لَكَانَ ذَلِك نسخا لتَعلق أَحْكَامهَا بالمدة الْمَزِيد عَلَيْهَا وَلَو زيد فِي الْفَرَائِض فرض آخر نسخ ذَلِك تعلق قبُول الشَّهَادَة بأَدَاء تِلْكَ الْفَرَائِض وَحدهَا لَا أَنه يكون نَاسِخا للفرائض وَله أَن يَقُول إِن كَون الْجلد لَا يجزىء وَحده إِذا زيد عَلَيْهِ التَّغْرِيب لَيْسَ هُوَ معنى قَوْلنَا قد زيد عَلَيْهِ غَيره هُوَ أَنه قد تعبدنا مَعَه بِشَيْء آخر وَذَلِكَ يرجع إِلَى الْأَمر بِالزِّيَادَةِ وَكَون الْجلد وَحده لَا يجزىء مَعْنَاهُ أَنه لَا يسْقط بِهِ الْغَرَض وَهَذَا يتبع نفي التَّعَبُّد بِالزِّيَادَةِ فاذا كَانَت الزِّيَادَة قد أزالت هَذَا الْإِجْزَاء فقد وَقع بهَا النّسخ أَلا ترى أَن الله ﷿ لَو نَص فَقَالَ الثَّمَانُونَ وَحدهَا مجزئة فِي الْحَد وَهِي كَمَال الْحَد ثمَّ زَاد على الثَّمَانِينَ لَكَانَ ذَلِك نسخا فَكَذَلِك مَا ذَكرْنَاهُ وَلقَائِل أَن يَقُول إِن الله ﷿ لَو صرح بذلك لَكَانَ إِجْزَاء الْجلد وَحده حكما شَرْعِيًّا فَكَانَت إِزَالَته نسخا فَأَما إِذا لم ينص على ذَلِك بل أوجب الْجلد فان إِيجَابه لذَلِك لَا يتَعَرَّض للتغريب بِنَفْي وَلَا إِثْبَات وَإِنَّمَا يعلم نَفْيه بَقَاء على حكم الأَصْل وَإِزَالَة حكم الأَصْل لَيْسَ بنسخ وللمخالف أَن يَقُول إِن هَذَا لَا يمْنَع مِمَّا أفسدنا بِهِ قَوْلكُم إِن رفع الْإِجْزَاء مَعَ الْجلد وَحده هُوَ معنى إِثْبَات الزِّيَادَة وَأَن تَعْلِيل كَون الزِّيَادَة نسخا من حَيْثُ رفع تعلق الْإِجْزَاء بِالْجلدِ وَحده هُوَ تَعْلِيل الشَّيْء بِنَفسِهِ وايضا فقد نقضتم هَذَا الِاعْتِبَار بِمَسْأَلَة وَهُوَ أَن قَاضِي الْقُضَاة قَالَ إِن الله ﷿ لَو خير بَين فعلين ثمَّ زَاد فِي التَّخْيِير ثَالِثا فصرنا مخيرين بَين ثَلَاثَة أَشْيَاء لَكَانَ قد نسخ قبح تَحْرِيم ترك الشَّيْئَيْنِ الْأَوَّلين وَمَعْلُوم أَنه إِذا خير بَين شَيْئَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يتَعَرَّض تخييره بِمَا عداهما بِتَحْرِيم وَلَا إِيجَاب وَإِنَّمَا نعلم أَن الثَّالِث لَيْسَ بِوَاجِب لِأَن الأَصْل أَنه غير وَاجِب وَلم ينقلنا عَنهُ شرع فَصَارَ نفي وُجُوبه مَعْلُوما بِالْعقلِ وَمَعَ ذَلِك قد قَالَ إِن مَا دلّ على وُجُوبه يكون نَاسِخا
فَأَما حجَّة من قَالَ إِن زِيَادَة رَكْعَة على رَكْعَتَيْنِ نسخ فَهُوَ أَن هَذِه الزِّيَادَة جعلت وجود الرَّكْعَتَيْنِ وَحدهمَا كعدمهما وأوجبت الِاسْتِئْنَاف وازالت

1 / 408