687

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Tifaftire

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

[١]
أما تفسير استصحاب الحال
[فـ] هو التمسك بالحكم الثابت في حالة البقاء - مأخوذ من المصاحبة، وهو ملازمة ذلك الحكم، ما لم يوجد دليل مغير (١).
[٢ و٣]
وأما بيان أنواعه، [وحكم كل نوع]
فنقول:
إنه أنواع: بعضها واجب العمل به، والبعض جائز العمل به، والبعض غير جائز العمل به.
أما الأول:
فهو نحو استصحاب الحكم العقلي - وهو كل حكم عرف وجوبه أو امتناعه، وحسنه أو (٢) قبحه، بمجرد (٣) العقل.
وكذا استصحاب الحكم السمعي، الذي ثبت بدليله على طريق التأبيد نصًا، أو على التأقيت نصًا، أو ثبت مطلقًا في حال حياة النبي ﷺ وبقى بعد وفاته ﷺ.

(١) انظر البخاري على البزدوي، ٣: ٣٧٧.
(٢) كذا في ب. وفي الأصل: "و".
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: "لمجرد".

1 / 658