512

Mixing between Men and Women

الاختلاط بين الرجال والنساء

Daabacaha

دار اليسر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

الشبهة الرابعة والسبعون:
أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﵌ عَلَى حَقِيبَةِ رَحْلِهِ:
عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَالَتْ: «أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﵌ عَلَى حَقِيبَةِ رَحْلِهِ قَالَتْ فَوَاللهِ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﵌ إِلَى الصُّبْحِ فَأَنَاخَ وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيبَةِ رَحْلِهِ فَإِذَا بِهَا دَمٌ مِنِّي، فَكَانَتْ أَوَّلُ حَيْضَةٍ حِضْتُهَا قَالَتْ فَتَقَبَّضْتُ إِلَى النَّاقَةِ وَاسْتَحْيَيْتُ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﵌ مَا بِي وَرَأَى الدَّمَ قَالَ: «مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ»، قُلْتُ: «نَعَمْ»، قَالَ: «فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِكِ، ثُمَّ خُذِي إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَاطْرَحِي فِيهِ مِلْحًا، ثُمَّ اغْسِلِي مَا أَصَابَ الْحَقِيبَةَ مِنْ الدَّمِ، ثُمَّ عُودِي لِمَرْكَبِكِ».قَالَتْ: «فَلَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﵌ خَيْبَرَ رَضَخَ لَنَا مِنْ الْفَيْءِ».
قَالَتْ: «وَكَانَتْ لَا تَطَّهَّرُ مِنْ حَيْضَةٍ إِلَّا جَعَلَتْ فِي طَهُورِهَا مِلْحًا وَأَوْصَتْ بِهِ أَنْ يُجْعَلَ فِي غُسْلِهَا حِينَ مَاتَتْ» (رواه الإمام أحمد وأبو داود).
الجواب:
١ - هذا الحديث لا حجة فيه؛ لأنه لا يصح، فقد ضعفه الألباني في تعليقه على (سنن أبي داود)، والأرنؤوط في تعليقه على (مسند الإمام أحمد).
٢ - على فرض صحة هذا الحديث الضعيف فليس فيه دليل على الاختلاط أو المماسة، فتلك المرأة لم تكن قد بلغت المحيض حين ركبت خلف النبي ﵌، وجلوسها على حقيبة الرحل لا يستلزم المماسة؛ قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ: «(أَرْدَفَنِي):أَيْ حَمَلَنِي خَلْفه عَلَى ظَهْر الدَّابَّة، (عَلَى حَقِيبَة رَحْله) هِيَ كُلّ مَا شُدَّ فِي مُؤْخِر رَحْل أَوْ قَتَب. وَالرَّحْل هُوَ الْمَرْكَب لِلْبَعِيرِ وَهُوَ أَصْغَر مِنْ الْقَتَب. قَالَ اِبْن الْأَثِير: «الْحَقِيبَة هِيَ الزِّيَادَة الَّتِي تُجْعَل فِي مُؤَخَّر الْقَتَب». اِنْتَهَى.
فَالْإِرْدَاف عَلَى حَقِيبَة الرَّحْل لَا يَسْتَلْزِم الْمُمَاسَّة، فَلَا إِشْكَال فِي إِرْدَافه ﵌ إِيَّاهَا. (فَتَقَبَّضْت إِلَى النَّاقَة) أَيْ وَثَبْت إِلَيْهَا. (لَعَلَّك نَفِسْت): أَيْ حِضْت.
(فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسك): مَا يَمْنَعك مِنْ خُرُوج الدَّم إِلَى حَقِيبَة الرَّحْل.
(رَضَخَ لَنَا) أَيْ أَعْطَانَا قَلِيل الْمَال. (مِن الْفَيْء) أَيْ مِن الْغَنِيمَة.

2 / 515