507

Mixing between Men and Women

الاختلاط بين الرجال والنساء

Daabacaha

دار اليسر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

الشبهة الحادية والسبعون:
هل شَرِبَ النبي ﵌ ثُمَّ نَاوَلَ أُمَّ هَانِئٍ:
روى الترمذي عن شُعْبَةُ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ يَقُولُ: أَحَدُ ابْنَىْ أُمِّ هَانِئٍ حَدَّثَنِى فَلَقِيتُ أَنَا أَفْضَلَهُمَا - وَكَانَ اسْمُهُ جَعْدَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ هَانِئٍ جَدَّتَهُ - فَحَدَّثَنِى عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﵌ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ أَمَا إِنِّى كُنْتُ صَائِمَةً».
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﵌ «الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ».
وفي رواية: «الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ».
(رواه الترمذي والنسائي في (السنن الكبرى) والإمام أحمد في المسند).
ورواه أبو داود، ولفظه: عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ - فَتْحِ مَكَّةَ - جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ الله ﵌، وَأُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ، فَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ (١) بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِئٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً». فَقَالَ لَهَا: «أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئًا؟». قَالَتْ: «لاَ». قَالَ: «فَلاَ يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا».
الجواب:
هذا الحديث لا يصح، قَالَ الترمذي: «وَحَدِيثُ أُمِّ هَانِئٍ فِى إِسْنَادِهِ مَقَالٌ».
وقال المنذري: «أخرجه الترمذي والنسائي، وفي إسناده مقال، ولا يثبت، وفي

(١) (الوليدة) أي الأمة (فناولته) أي الجارية والضمير المنصوب له ﵌، والمفعول الثاني مُقَدَّر وهو الإناء (أكنت تقضين) أي بهذا الصوم (شيئًا) أي من الواجبات عليك (فلا يضرك) أي ليس عليك إثم في فطرك (إن كان) أي صومك (تطوعا) (باختصار من (عون المعبود ٧/ ٩١).

2 / 510