375

Misbaaxa Muraayadda

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه

Tifaftire

محمد المنتقى الكشناوي

Daabacaha

دار العربية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
١٨ - كتاب الشُّفْعَة
١
- بَاب من بَاعَ رباعا فليؤذن شَرِيكه
(٨٨٨) حَدثنَا أَحْمد بن سِنَان والْعَلَاء بن سَالم قَالَا ثَنَا يزِيد بن هَارُون
أَنبأَنَا شريك عَن سماك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ﷺ قَالَ من كَانَت لَهُ أَرض فَأَرَادَ بيعهَا فليعرضها على جَاره
(٧٨٨) هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَله شَاهد من حَدِيث جَابر بن عبد الله رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة
٢ - بَاب إِذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة
(٨٨٩) حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى وَعبد الرَّحْمَن بن عمر قَالَا ثَنَا أَبُو عَاصِم
ثَنَا مَالك بن أنس عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب وَأبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قضى بِالشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم
فَإِذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة

3 / 90