238

Misbaaxa Muraayadda

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه

Tifaftire

محمد المنتقى الكشناوي

Daabacaha

دار العربية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
إِسْنَاد حسن رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه الْكُبْرَى من طَرِيق قَتَادَة وَيحيى ابْن أبي كثير عَن أبي جَابر عَن جَابر بن عبد الله وَله شَاهد من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَوَاهُ الْأَئِمَّة السِّتَّة وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة وَابْن عَمْرو
- ٥
بَاب مَا يُقَال عِنْد إِخْرَاج الزَّكَاة
(٦٤٩) حَدثنَا سُوَيْد بن سعيد حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم عَن البحتري بن عبيد عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ إِذا أعطيتم الزَّكَاة فَلَا تنسوا ثَوَابهَا أَن يَقُول اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مغنمًا وَلَا تجعلها مغرمًا
هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف البحتري مُتَّفق على تَضْعِيفه والوليد مُدَلّس رَوَاهُ أَبُو يعلى الْموصِلِي فِي مُسْنده حَدثنَا سعيد بن سُوَيْد فَذكره بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه
وَله شَاهد من حَدِيث عبد الله بن أبي أوفى رَوَاهُ الْأَئِمَّة السِّتَّة
- ٦
بَاب صَدَقَة الْإِبِل
(٦٥٠) حَدثنَا مُحَمَّد بن عقيل بن خويلد النَّيْسَابُورِي حَدثنَا حَفْص بن عبد الله السّلمِيّ حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَن عَمْرو بن يحيى بن عمَارَة عَن أَبِيه عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ لَيْسَ فِيمَا دون خمس من الْإِبِل صَدَقَة وَلَيْسَ فِي أَربع شَيْء فَإِذا بلغت خمْسا فَفِيهَا شَاة إِلَى أَن تبلغ تسعا فَإِذا بلغت عشرا فَفِيهَا شَاتَان إِلَى أَن تبلغ أَربع عشرَة فَإِذا بلغت خمس عشرَة فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه إِلَى أَن تبلغ تسع عشرَة فَإِذا بلغت عشْرين فَفِيهَا أَربع شِيَاه إِلَى أَن تبلغ أَرْبعا وَعشْرين فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين فَفِيهَا بنت مَخَاض إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَإِذا لم تكن بنت مَخَاض فَابْن لبنون ذكرا فَإِذا زَادَت بَعِيرًا فَفِيهَا

2 / 88