350

Mirqat Mafatih

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

Tifaftire

جمال عيتاني

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1422هـ - 2001م

Goobta Daabacaadda

لبنان/ بيروت

( 335 ) ( عن عبد الله بن عمر ) قال ابن الملك : هذا مذهب الشيخ ، وهو مدفوع بأن عموم الحديث لا يختص بالأثر . ا ه . وهو غريب إذ الأثر مرفوع ( قال : ( ارتقيت ) أي صعدت ( فوق بيت حفصة ) أي سطحه ، وهي أخت الراوي زوجة النبي ( لبعض حاجتي ) يحتمل قضاء الحاجة وغيره ( فرأيت رسول الله يقضي حاجته ) أي في الخلاء كما دلت عليه رواية أخرى ( مستدبر القبلة ) وفيه أنه يمكن أن يكون قبل النهي أو لعذر كان هناك أو لكونه لا حرج في حقه سيما في حالة استغراقه ( مستقبل الشام ) ) أي بيت المقدس قاله ابن الملك . ( متفق عليه ) ولفظهما ( مستدبر القبلة مستقبل الشام ) فوهم ابن حجر وقلب الكلام ، وكتب في الأصل ( مستقبل القبلة مستدبر الشام ) ثم فرع عليه وقال : وإذا جاز استقبال القبلة حال قضاء الحاجة في الخلاء جاز الإستدبار فيه بالأولى . ا ه . فالغلط صريح والتفريع غير صحيح ، هذا وقد قال بعض علمائنا : الإستقبال ممنوع دون الإستدبار ولعل مأخذهم هذا الحديث .

Bogga 49