575

Minhat al-Mun'im fi Sharh Sahih Muslim

منة المنعم في شرح صحيح مسلم

Daabacaha

دار السلام للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Hindiya
(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى عَلَى امْرَأَةٍ تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا، فَقَالَ لَهَا: اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي
فَقَالَتْ: وَمَا تُبَالِي بِمُصِيبَتِي! فَلَمَّا ذَهَبَ، قِيلَ لَهَا: إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ، فَأَتَتْ بَابَهُ، فَلَمْ تَجِدْ عَلَى بَابِهِ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ، أَوْ قَالَ: عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ».
(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ -، (ح) وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، (ح) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالُوا: - جَمِيعًا - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ، بِقِصَّتِهِ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ.
بَابُ الْمَيِّتِ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ
(٩٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، - جَمِيعًا - عَنِ ابْنِ بِشْرٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، «أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ: مَهْلًا يَا بُنَيَّةُ أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ».
(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ

١٥ - قوله: (تبكي على صبي لها) أي عند قبره كما في رواية البخاري وفي الطريق الذي بعد هذا الحديث (اتقي الله واصبري) لأنه سمع منها ما يكره (فأخذها مثل الموت) من شدة الكرب، لأنها ردت عليه ﷺ أمره، وقالت له ما لا يناسب شأنه (فلم تجد على بابه بوابين) وفي البخاري بوابًا، وهو الذي يكون على الباب، ويمنع الناس من الدخول إلا بالإذن (فقالت) معتذرة (لم أعرفك) فأعذرني من تلك الخشونة في الرد، وجوابه ﷺ بقوله: "إنما الصبر عند أول صدمة" من أسلوب الحكيم، كأنه قال لها: دعي الاعتذار فإن من شيمتي أن لا أغضب إلا لله، وانظري إلى تفويتك من نفسك الجزيل من الثواب بالجزع وعدم الصبر أول فجأة المصيبة.
١٦ - قوله: (أن حفصة بكت على عمر) حين طعنه أبو لؤلؤ، وتحقق أنه يموت بهذه الطعنات (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه) كثر الاختلاف والأقوال في إثبات هذا المعنى مطلقًا أو نفيه مطلقًا، أو إثباته مع بعض القيود والشروط ونفيه بانتفاء تلك القيود والشروط، والصحيح هو هذا القول الأخير، فقد وقع في بعض طرق حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة "من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه" ومثله في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة. فهذه الرواية خاصة في النياحة، فيحمل المطلق على المقيد، وتكون الرواية التي فيها مطلق البكاء محمولة على البكاء بنوح، ويؤيده ما جاء في حديث عمر: "إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه" فقيده ببعض البكاء، فيحمل على ما فيه نياحة، جمعًا بين الأحاديث، ثم الصحيح أن هذا خاص بمن كان النوح من سنته وطريقته. واختاره البخاري حيث قال في صحيحه: باب قول النبي ﷺ: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦].
وقال النبي ﷺ: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة: "ولا تزر وازرة وزر أخرى" ... إلخ. ويدخل في هذا من أوصى أهله بالنوح عليه، أو علم أن من سنتهم أن ينوحوا على الميت، ولم ينه عنه.
١٧ - قوله: (بما نيح عليه) معناه بسبب النياحة عليه، أو المعنى بما يندبه أهله به، كما روى أحمد من حديث =

2 / 48