[منحة الخالق]
وشموله للإمام والمنفرد في السرية والجهرية إذ لا فرق بين الجهر بالقراءة أو بالتسبيح على أن القليل من الجهر في موضع المخافتة عفو كما في شرح المنية
(قوله لأن الصلاة في الطريق) أي المفهومة بالأولى من قوله ولم يواجه الطريق فإن كراهة السترة عند مواجهته لما فيه من منع العامة عن المرور يفيد كراهة الصلاة فيه بالأولى تأمل أو لمراد أن التقييد بالمواجهة حيث لم يقولوا ولم يصل في الطريق لأن الصلاة في الطريق مكروهة وهذا أظهر
[العبث بالثوب والبدن في الصلاة]
(قوله ومرجعه إلى ما تركه أولى) وهو المراد من قولهم أيضا لا بأس كما يأتي قريبا وانظر ما سنذكره بعد كراس قبيل الفصل الآتي (قوله والمذكور في شرح الهداية إلخ) ظاهره أن الثاني مخالف لما ذكره الكردري وفي الحواشي السعدية فيه أن الكلام في العبث شرعا والظاهر أن كلامهما متحد والنفي في التعريف الثاني داخل على القيد والصحة لكونه شرعيا فتأمل (قوله كي لا يبقى صورة) يعني حكاية صورة الألية كذا في الحواشي السعدية
(قوله وتعقبه) أي تعقب ما في النهاية من قوله إن كل عمل هو مفيد للمصلي فلا بأس بأن يأتي به (قوله فكون نفض الثوب من التراب) إلخ) ليس في كلام النهاية دعوى أن نفض الثوب من التراب عملا مفيدا ولا أنه لا بأس به ولعله فهمه من الحديث السابق ولكن قد علمت بما قدمنا عن السعدية أنه ليس المراد نفضه من التراب بل لإزالة صورة الألية لالتصاق الثوب بها (قوله ووفق بينهما) أي بين القول بأنه لا بأس بالمسح وبين القول بكراهته وفيه بحث لأن حمل المسح على ما لم تدع إليه حاجة يجعله من العبث في الصلاة الذي هو مكروه تحريما كما سيأتي فحمل الكراهة على التنزيهية مخالف لذلك وحمل فعله - صلى الله تعالى عليه وسلم - على أنه بيان للجواز مبني على ما قاله وإلا فدعوى الجواز في المكروه تحريما ممنوعة قلت وينبغي التوفيق بحمل القول الأول على ما إذا دعت إلى مسحه حاجة ويكون تركه حينئذ أولى على نحو ما يأتي في قلب الحصى وحمل الثاني على ما إذا لم تدع إليه حاجة فليتأمل
Bogga 20