397

Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Daabacaha

دار الكتاب الإسلامي

Daabacaad

الثانية - بدون تاريخ

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

[منحة الخالق]

منتظم من حروف تقديرا فهو داخل في تعريف الكلام المذكور وتأمل (قوله ولم أر عنه جوابا شافيا) .

أقول: في معراج الدراية فإن قيل كيف يستقيم هذا فإن راوي حديث ذي اليدين أبو هريرة وهو أسلم بعد فتح خيبر

وقد «قال أبو هريرة صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وتحريم الكلام كان ثابتا حين قدم ابن مسعود من الحبشة وذلك في أول الهجرة قلنا معنى قوله صلى بنا أي صلى بأصحابنا ولا وجه للحديث إلا هذا لأن ذا اليدين قتل ببدر واسمه مشهور شهد بدرا وذلك قبل فتح خيبر بزمان طويل كذا في المبسوط وانظر ما ذكره الشارح الزيلعي يظهر لك الجواب على أن ما ذكره المؤلف من الرواية قد ذكره في الفتح وغيره من حديث آخر غير حديث ذي اليدين وعبارة الفتح قوله ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم - «أن صلاتنا» إلخ رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال «بينما أنا أصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ عطس رجل من القوم» إلى آخر ما ذكره وأظن أن المؤلف اشتبه عليه هذا الحديث بحديث ذي اليدين فليراجع

(قوله ودخل في التكلم المذكور قراءة التوراة إلخ) قال في النهر أقول: يجب حمل ما في المجتبى على المبدل منها إن لم يكن ذكرا أو تنزيها وقد سبق أن غير المبدل يحرم على الجنب قراءته

[الدعاء بما يشبه كلامنا في الصلاة]

(قوله وينبغي أن يتعلق إلخ) قال في النهر ظاهر ما في الشرح وعليه جرى العيني أنه قيد في الدعاء فقط وهو الظاهر لاشتمال الدعاء على ما يشبه كلامنا وما لا يشبهه بخلاف التكلم فإنه يفسد وإن لم يشبه كلامنا كالمهمل ولا شك أن كونه قيدا فيه يخرجه فتدبر اه.

وتعقبه الغنيمي بما قدمه بين يديه من أن المراد من التكلم النطق بالحروف سمي كلاما أو لا فكأنه نسي ذلك ونسي أيضا اعتراضه على أخيه الفهامة حيث قال وهذا أي تعبير المصنف بالتكلم أولى من تعبير المجمع بالكلام حيث قال في الاعتراض على ذلك وفيه نظر إذ مبناه على أن المراد به النحوي وليس بمتعين لجواز أن يريد اللغوي بل هو الظاهر اه.

اعتراضه فأنت تراه استظهر أن المراد الكلام اللغوي وحينئذ فدعواه أن المهمل لا يشبه كلام الناس ممنوع بل هو مشبه لكلامهم لغة من حيث إنه صوت فيه حروف وقوله لا شك أن كونه قيدا فيه يخرجه قد علمت مما سبق أن كونه قيدا فيه يدخله اه.

كذا في حواشي شرح مسكين (قوله وقال المرغيناني إلخ) أقول: قال في التجنيس وإن وقف على شطر كلمة ثم استأنف لا تفسد صلاته وإن قبح معنى الشطر لأجل الضرورة اه.

وفي زلة القارئ من فتح القدير عن الخانية إذا أراد أن يقرأ كلمة فجرى على لسانه شطر كلمة فرجع وقرأ الأولى أو ركع ولم يتمها إن كان شطر كلمة لو أتمها لا تفسد صلاته لا تفسد وإن كان لو أتمها تفسد وللشطر حكم الكل وهو الصحيح. اه.

Bogga 3