393

Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Daabacaha

دار الكتاب الإسلامي

Daabacaad

الثانية - بدون تاريخ

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

[منحة الخالق]

(قوله وفي الظهيرية تفسد صلاته وهو الأصح) قال الرملي وفي البزازية والأول أقوى لسقوط الترتيب اه.

قلت: وفي شرح الشيخ إسماعيل عن جامع الفتاوى أنه تجوز عند المتأخرين وعليه الفتوى (قوله حيث تفسد صلاته) قال في النهر وكان وجه الفساد أنه زاد في صلاته ركعة غير معتد بها وهذا إنما يأتي فيما لو أدركه في الثانية، ولو صح كونه قاضيا لما فسدت بخلاف الأولى لما أنه يجب عليه متابعة الإمام فيها فلم تكن الركعة كلها غير معتد بها (قوله إذا كان الإمام مسافرا إلخ) قال الرملي أي وخلفه قوم مسافرون بدليل قوله ولأن المسافرين خلفه لا يلزمهم الإتمام (قوله وفي الظهيرية مسافر صلى ركعة) قال الرملي أي وخلفه قوم مسافرون بدليل قوله يسلم بالقوم (قوله واستخلف المسبوق) أي المسافر الآخر الذي اقتدى به بعدما صلى ركعة (قوله ثم يقوم الثاني) أي الإمام الثاني الذي هو خليفة الإمام الأول والمقام مقام إضمار ولكن صرح بالفاعل لئلا يتوهم عود الضمير على الخليفة الثاني المدرك.

(قوله بعد سلام الإمام الثاني) قال الرملي أي الذي خلفه الخليفة الذي سلم بالقوم (قوله ولا فرض الإمام الأول) قال الرملي صوابه ولا بنية الإمام الأول اه.

أي لأن المعنى عليه مع أن العبارة في البزازية كذلك (قوله وفيه نظر إلخ) أقول: عبارة الفتح هكذا وكما يقدم مدركا للسلام لو تقدم كذا لآخران أما المقيم فلكذا، وأما اللاحق فإنما يتحقق في حقه تقديم غيره إلخ أي تقديمه للسلام كما هو مبنى التفصيل وهذا أيضا هو المفهوم من عبارة المؤلف أولا ومعلوم أن تقدم غيره للسلام لا يتحقق إلا إذا خالف الواجب فسقط النظر

Bogga 403