228

Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Daabacaha

دار الكتاب الإسلامي

Daabacaad

الثانية - بدون تاريخ

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

[منحة الخالق]

(قوله فإن المني يطهر بالفرك إلخ) قال في النهر ممنوع إذ الأصل أن لا يجعل النجس تبعا لغيره إلا بدليل، وقد قام في المذي دون البول. اه.

إذ لا ضرورة في البول فلا دليل فيه قال العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي وهو وجيه كما لا يخفى وكذا قال في الشرنبلالية ولا يخفى ما فيه على جعل علة العفو الضرورة كما بينه الكمال ولا ضرورة في البول (قوله ولم أره لغيره) قال في النهر الظاهر تخريجه على ما لو أصاب ثوبا له بطانة فنفذ إليها. (قوله: وأشار إلى أن العلقة والمضغة نجستان إلخ) انظر هذا مع قوله الآتي ونظيره في الشرع النطفة نجسة، ثم تصير علقة وهي نجسة وتصير مضغة فتطهر. (قوله: والخشب

Bogga 236