218

Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Daabacaha

دار الكتاب الإسلامي

Daabacaad

الثانية - بدون تاريخ

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

[منحة الخالق]

بزيادة إلا ولم أرها في غيرها والصواب ما هنا تأمل.

(قوله: فعند أبي يوسف أيام حيضها وطهرها ما رأت أول مرة) صوابه آخر مرة كما في المحيط معللا بقوله؛ لأن عنده العادة تنتقل برؤية المخالف مرة واحدة.

(قوله: رجل رعف أو سال إلخ) يعني بعد مضي حصة من الوقت فلا يكون حينئذ صاحب عذر لعدم استغراقه وقتا كاملا، وإنما حملناه على ذلك لقوله: إنه يقضي هذه الصلاة لو خرج الوقت وانقطع العذر ودام إلى وقت صلاة أخرى وإلا لم يجب عليه القضاء لما سيأتي عن السراج قبيل النفاس فتأمل، ثم رأيت التصريح بذلك في شرح الوهبانية لابن الشحنة حيث قال والمراد أن العذر حصل في بعض الوقت. اه. ولله الحمد والمنة

Bogga 226