Minhaj Salihin
منهاج الصالحين
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1414 - 1994 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Minhaj Salihin
Muhammad al-Ruhaniمنهاج الصالحين
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1414 - 1994 م
كتاب الشفعة وفيه فصول إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع، ويسمى هذا الحق بالشفعة.
فصل في ما تثبت فيه الشفعة (مسألة 286) تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين والدور والبساتين بلا اشكال، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة؟ قولان: أقواهما الأول فيما عدا السفينة والنهر والحمام والرحى، فإنه لا تثبت فيها الشفعة.
(مسألة 287) لا تثبت الشفعة بالجوار، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة.
(مسألة 288) إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى، سواء أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتا
Bogga 77
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 770