Minhaj Salihin
منهاج الصالحين
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1414 - 1994 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Minhaj Salihin
Muhammad al-Ruhaniمنهاج الصالحين
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1414 - 1994 م
إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة، وأخرى لا يكون كذلك، والثاني يسمى: مساومة، وهذا هو الغالب المتعارف، والأول تارة يكون بزيادة على رأس المال، وأخرى بنقيصة عنه، وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة، والأول يسمى: مرابحة، والثاني: مواضعة، والثالث يسمى: توليه.
(مسألة 188) لا بد في جميع الأقسام الثلاثة غير المساومة من ذكر الثمن تفصيلا، فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة ولا نقيصة لم يصح حتى يقول: بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلا أو نقيصته، أو بلا زيادة ولا نقيصة.
(مسألة 189) إذا قال البائع: بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم في كل عشرة فإن عرف المشتري أن الثمن مائة وعشرة دراهم صح البيع، بل الظاهر الصحة إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع وعرفه بعد الحساب، وكذلك الحكم في المواضعة كما إذا قال: بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة.
(مسألة 190) إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل فإن أخفى تخير المشتري بين الرد والامساك بالثمن.
(مسألة 191) إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلا بعد الاعلام.
(مسألة 192) إذا تبين كذب البائع في اخباره برأس المال - كما إذا أخبر أن
Bogga 54
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 770