Minhaj Salihin
منهاج الصالحين
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1414 - 1994 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Minhaj Salihin
Muhammad al-Ruhaniمنهاج الصالحين
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1414 - 1994 م
(مسألة 1219): الأحوط - إن لم يكن أقوى - أن لا يعطي الفقير أكثر من مؤنة سنته، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف.
(مسألة 1220): المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي، وإن كان الأولى تقديم العلوي، بل الفاطمي.
(مسألة 1221): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة، ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به، بل لا يبعد كفاية الظن في ذلك.
(مسألة 1222): لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط. نعم، إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك.
(مسألة 1223): يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور والأحوط استحبابا الدفع إلى الحاكم الشرعي، أو استئذانه في الدفع إلى المستحق.
(مسألة 1224): النصف الراجع للإمام (عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام) يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه، وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه، ومصرفه ما يوثق برضاه (عليه السلام) بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى شرفا وغيرهم، والأحوط استحبابا نية التصدق به عنه (عليه السلام) واللازم مراعاة الأهم فالأهم، ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه، وترويج الشرع المقدس، ونشر
Bogga 368
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 770