129Minhaj Fi Sharh Muslimشرح النووي على صحيح مسلمNawaawi - 676 AHالنووي - 676 AHDaabacahaدار إحياء التراث العربيDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda١٣٩٢Goobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaCommentaries on Hadiths•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoقَالَ الْأَزْهَرِيُّ يُقَالُ ضَرَبْتُ عَنِ الْأَمْرِ وَأَضْرَبْتُ عَنْهُ بِمَعْنَى كَفَفْتُ وَأَعْرَضْتُ وَالْمَشْهُورُ الَّذِي قَالَهُ الأكثرون أضربت بِالْأَلِفِ وَقَوْلُهُ (لَكَانَ رَأْيًا مَتِينًا) أَيْ قَوِيًّا وَقَوْلُهُ (وَإِخْمَالِ ذِكْرِ قَائِلِهِ) أَيْ إِسْقَاطُهُ وَالْخَامِلُ السَّاقِطُ وَهُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَقَوْلُهُ (أَجْدَى عَلَى الْأَنَامِ) هُوَ بِالْجِيمِ وَالْأَنَامُ بِالنُّونِ وَمَعْنَاهُ أَنْفَعُ لِلنَّاسِ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَالصَّحِيحُ وَوَقَعَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأُصُولِ أَجْدَى عَنِ الْآثَامِ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ فَالْوَجْهُ هو الأول ويقال فى الانام أيضا الانيم حَكَاهُ الزُّبَيْدِيُّ وَالْوَاحِدِيُّ وَغَيْرُهُمَا قَوْلُهُ (وَسُوءِ رَوِيَّتِهِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ أَيْ فِكْرِهِ قَوْلُهُ (حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدِ اجْتَمَعَا) هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ وَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ الصَّحِيحَةِ الْمُعْتَمَدَةِ حَتَّى بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ ثُمَّ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتُ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ حِينَ1 / 129NuqulLa wadaagWeydiiso AI