194

Manhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

Tifaftire

صلاح بن محمد بن عويضة

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
كتاب أمهات الأولاد
حبلت من١ حر أمته فوضعت حيا أو ميتا أو ما فيه غرة عتقت٢ بموته كولدها٣ بنكاح أو زنا بعد وضعها أو أمة غيره بذلك فالولد٤ رقيق أو بشبهة٥ فحر٦ ولا تصير٧ أم ولد وإن ملكها وله انتفاع بأم ولده وأرش جناية عليها وتزويجها جبرا ولا يصح تمليكها من غيرها ورهنها٨ كولدها التابع لها وعتقهما من رأس المال والله أعلم.

١ من حر: ولو كافرا أو مجنونا.
٢ عتقت بموته: ولو بقتلها له.
٣ كولدها بنكاح أو زنا: فإنه يعتق بموت السيد.
٤ فالولد رقيق: تبعا لأمه.
٥ بشبهة: منه كأن ظنها ولو زوجا أمته أو زوجته الحرة.
٦ فحر: لظنه وعليه قيمته لسيدها.
٧ ولا تصير: من حبلت من غير مالكها.
٨ ورهنها: أي لا يصح رهنها لما فيه من التسليط على بيعها.

1 / 200