144

Manhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

Tifaftire

صلاح بن محمد بن عويضة

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
فعفا عنها فلا قطع أو عن الطرف فله حز الرقبة ولو قطعه ثم عفا عن النفس فسرى القطع بان١ بطلان العفو ولو وكل ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا فعليه دية ولا يرجع بها ولو لزمها قود فنكحها به مستحقة جاز وسقط٢ فإن فارق قبل الوطء رجع٣ بنصف أرش.

١ بأن بطلان العفو: فتقع السراية قودا لأن السبب وجد قبله وترتب عليه مقتضاه فلم يؤثر فيه العفو.
٢ سقط: القود لملكها قود نفسها.
٣ رجع بنصف أرش: لتلك الجناية لأنه بدل ما وقع العقد به.

1 / 150