Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
كفارة اليمين، أي لا غير، ويكون قصده بذلك الكلام المبالغة عن امتناعه وتقبيحه لذلك المرام. وإن حلف بهذه الألفاظ على آمر في الماضي، ل وعنده أنه لا يكفر كاذبا لا كفارة عليه لأنه غموس، أي يغمس صاحبه في النار لكونه كبيرة، فهل يكفر؟ فهو على ما ذكرنا، أي كما حررنا في الماضي والمستقبل إن كان عنده أنه يكفر، كفر؛ لأنه رضاء منه بالكفر، والرضاء بالكفر كفر، وعليه الفتوى.
19 - ولو قال: بالله وبروحك أو برأسك. قال بعض المشايخ: يكفر حيث عطف غير الله سبحانه عليه وشاركه في تعظيمه لديه. ولو قال: بالله وبتراب قدمك كفر عند الكل، أي لأن في الأولين ما يشعر بتعظيم الله سبحانه في الجملة، وفي الأخير ما يشير الى إهانته تعالى، حيث قابل الرب الخالق بتراب قدم المخلوق. وما التراب ورب الأرباب؟
20 - وفي المحيط: قال علي الرازي رحمه الله: أخاف على من ال يقول بحياتي وحياتك وما أشبه ذلك الكفر، أي لظاهر قوله تعالى: ( فلا تخعلوا لله أندادا) [البقرة: 22]، أي شركاء في العبادة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: امن حلف بغير الله فقد أشرك"(1)، ولكن لما كان الحالف أراد مجرد تعظيم نفسه أو نفس مخاطبه في الجملة، لا على وجه المقابلة والمشاركة لم يجزم بكفره، ويدخل في قوله: (وما أشبه ذلك) لو (1) الترمذي في باب الحلف، والمراد التشديد، وأنه فعل من أفعال المشركين وقال: إنه على التغليظ والحمية 46/3.
Bogga 514
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 564