Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
لومن قال: ينبغي أن يوجد المال حلالا كان أو حراما، أو قال من الحلال كان أو من الحرام، فهذا القائل إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان، اي لأنه يدل الحال على أنه يستوي عنده الحرام والحلال، إلا أنه لما فرق بينهما في المقال ما حكموا بكفره في الحال، بل قالوا: يخشى عليه من الكفر في المآل.
ل وفي الفتاوى الصغرى: ومن قيل له: لم لا تحوم حول الحلال؟
فقال: ما دمت أجد الحرام لا أحوم حول الحلال ولا التفت إلى الحلال، كفر، أي في الحال، لأنه عكس وضع الشرع الشريف، حيث إنه أباح الحرام عند وجود الحلال.
وفي الظهيرية: ومن قيل له: كل من الحلال، فقال: الحرام أحب إلي، كفر، أي لأنه خالف وضع الشرع الشريف فأحب ما كره الله ال ورسوله، أو قال: يجوز لي الحرام، كفر، أي لكون صار إياحيا، أما إن أراد به أنه مضطر، فيباح له الحرام لا يكفر.
وفي المحيط: قيل لرجل: حلال واحد أحب إليك أم حرامان؟
فقال: أيهما أسرع وصولا؟ يخاف عليه الكفر، أي إن لم يكن مضطرا.
ولو قال: نعم اكل الحرام، قيل: يكفر.
أقول: وهو الظاهر لقوله تعالى: ({ قل لا يستوى الخييث وألطيب ولو أفجيك كثرة الخبيث) [المائدة: 100] حيث اختار ضد ما اختار الله .
الامن أحب أو تمنى أن يكون الحرام حلالا]: ومن قال: أعلن الإسلام، أو قال: أظهره حين اشتغل بالشرب، أو قال: ظهر الإسلام.
Bogga 503
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 564