Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
محله(1).
وفي الحاوي: من مر على مؤذن، فقال: كذبت ، كفر.
وفي الجواهر: أو قال: صوت طرفة حين سمع الأذان، أو قراءة القران استهزاء، كفر. وقوله استهزاء: يفيد ما قررنا سابقا حيث أطلقه.
ال وفي التتمة: أو قال لمؤذن يؤذن استهزاء بأذانه: من هذا المحروم الذي يؤذن.
ال وفي المحيط: أو قال: هذا صوت غير المتعارف، أو صوت الأجانب، كفر في الكل.
اقول: فإذا سمع صوت مؤذن غريب، فقال: هذا صوت آجنبي أوغير معروف لا يكفر، ويؤيد ما قررناه قوله: وإن قال لغير المؤذن لا يكفر، يعني إذا أذن بغير وقت استهزاء، فقال له هذه الألقاط لا يكفر.
ال وفي الخلاصة: من قال: النصرانية خير من اليهودية أو على العكس، يكفر، وينبغي أن يقول اليهودية شر من النصرانية، يعني لأنه لا خير فيهما، ال وأحدهما شر من الآخر منهما، لكن لو أراد بخيرية النصرانية قربهم إلى الملة الإسلامية، لا يكفر. قال الله تعالى: ( ولتجدب أقربهم تمودة للذين ءامنوا الذيب قالوا إنانصدرا [المائدة: 82].
ال وفي الخلاصة: من قال: فلان اكفر مني، يكفر، أي إذا أراد به أفعل التفضيل من الكفر، لا من الكفران كما قال الله تعالى: ( فثل الإنين ما ألفو [عبس: 17]، أو قال: ضاق صدري حتى أردت آن اكفر، كفر، (1) إذهو يمين، وفيه كفارة اليمين، اتظر اللباب 107/3 .
495
Bogga 497
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 564