Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
الشرطية المبتدأة ومطلقا؛ قال أبو القاسم هو كافر من ساعته (1).
ولو قال أحد الزوجين لاخر: تفعل معي أمورا كل زمان اكفر، أو قال: كل زمان أقرب من الكفر، كفر.
أقول: وفي المسألة الأخيرة نظر ظاهر، لأنه يمكن حمله على أن الشيطان يوقعني في الوسوسة النفسية والخطرة الردية بحيث يقربني إلى الكفر، ولكن يحفظني الله عنه بألطافه الخفية، أو قال الآخر: أتعبني حتى اردت أن أكفر. قلت: وهذا ظاهر لأن فيه إرادة الكفر.
ال وفي الفتاوى الصغرى: من قال لآخر: كن إن شئت مسلما وإن شئت يهوديا كلاهما عندي سواء، كفر، لأن هذا رضى بالكفر، ومن رضي بكفر غيره يكفر. انتهى. وتقدم الخلاف، ولا يبعد أن يقال: إته كفر لاطلاق قوله المستلزم أن تكون الملة الحنيفية واليهودية سواء، إلا أن سياق الكلام يدل على آن مراده استواء إسلام الخصم وكفره عنده لعدم مبالاته بأمره.
ل وفي الخلاصة أو الحاوي : قيل لمسلم: قل لا إلله إلا الله، فلم يقل كفر، أي لأنه امتنع عن الإقرار، وهو شرط إجراء أحكام الإسلام، بخلاف ما لو قال لا أقول بقولك، أو أنا معلوم الإسلام.؟!
وفي التتمة: فقال: لا أقوله بلا نية حضرت أو على نية التابيد، كفر، ولو نوى الآن لا، أي لا يكفر وهو يؤيد ما قررناه.
(1) بل هو يمين فيه كفارة اليمين 107/3، في "القدوري" : إن فعلت هذا فأنا هودي أو نصراني أو كافر فهو يمين، "اللباب" .
13
Bogga 495
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 564