Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
يم قال: صغيرة نصرانية تحت مسلم كيرت غير معتوهة ولا مجنونة ال وهي لا تعرف دينا من الأديان تبين من زوجها، وفيه أنها إذا كانت عاقلة فلا شك أنها مقلدة لآبائها وأمهاتها أو لأهل بلدتها أو قريتها، كما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: "كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه"(1) على أنها يوم كانت النصرانية ثابتة لها بالتبعية ما بانت من زوجها، فكيف إذا كانت على الفطرة الأصلية من غير تلبس وتدنس بالنصرانية. ثم قال: وكذا الصغيرة المسلمة إذا بلغت عاقلة ال وهي لا تعرف الاسلام ولا تصفه بانت من زوجها.
ال وفيه ما سبق من أنه لا يلزم معرفة حكم الإسلام ولا وصفه تفصيلا واجمالا في تحقيق إيمانها، بل يكفيها التصديق والإقرار، مع أنه إذا سئلت من أن من أسلم هل يحرم دمه وماله؟ فتقول: نعم، فلا شك في ايمانها ومعرفتها لحكم الإسلام إلا أنها جاهلة بمورد الكلام وهو لا يضرها في مقام المرام. ثم قال: لأنهما جاهلتان ليست لهما ملة مخصوصة وهي شرط النكاح ابتداء وبقاء.
وفيه: إن كونهما جاهلتين بتفاصيل الأحكام مسلم، أما نفي الملة المخصوصة عنهما فمدفوع، لأن بنت النصرانية إذاقيل لها: أنت على أي ملة؟ لا شك أنها تقول على ملة النصرانية، فكذا إذا قيل للمسلمة الكبيرة: قكفرهما ظاهر.
(1) كل مولود، رواه البخاري وغيره.
Bogga 482
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 564