470

منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر

منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر

============================================================

(الشيعات أن يجتعلهة كالذين ء امثوا وعملوا الصدلكت سواه يخيكهم وممائهم ساء ما يخكمور} [الجائية: 21].

ال وفي جواهر الفقه: من جحد فرضا مجمعا عليه كالصلاة والصوم اال والزكاة والغسل من الجنابة، كفر. قلت: وفي معناه من أنكر حرمة محرم مجمع عليه كشرب الخمر والزنا وقتل النفس وأكل مال اليتيم والربا، ثم قال: ومن قال بعد شهر من إسلامه فصاعدا في ديارنا، أي ديار الإسلام إذا سئل عن خمس صلوات أو عن زكاة، فقال: لا أعلم آنها فريضة، كفر. قلت: هذا في الصلاة ظاهر، وأما في الزكاة فمحل بحث إلا إذا كان ممن تجب عليه الزكاة. ولو قيل لفاسق: صل حتى تجد حلاوة الايمان، فقال: لا أصلي حتى آجد حلاوة الترك، كفر، يعني حيث رجح حلاوة المعصية على حلاوة الطاعة وساوى بينهما؛ ولو قال: لو أمرني الله بأكثر من خمس صلوات أو بأكثر من صوم شهر رمضان أو بأكثر من ربع العشر في الزكاة لم أفعل، يعني كفر، ووجهه ما تقدم.

وفي فوز النجاة: أو قال: ما أحسن أو ما أطيب امرا لا يصلي، كفر، يعني لاستحسانه المعصية ومرتكبها.

ال وفي الفتاوى الصغرى والجواهر: ومن صلى مع الإمام بجماعة بغير طهارة عمدا، كفر، وفيه آن قيد الجماعة مع الامام لا يظهر وجهه، ثم الصلاة بغير طهارة معصية، فلا ينبغي آن يقال بكفره إلا إذا استحلها، وكذا قولهما: ومن صلى إلى غير القبلة عمدا، كفر، إلا أن يحمل على ما قطعا، وفيه ما تقدم مع زيادة الشبهة.

Bogga 470