459

منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر

منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر

============================================================

المعتزلة لم يقولوا بعذاب القبر ولا بالميزان والصراط، ولا يصح إكفارهم في صحيح الأقوال(1).

ال وفي فوز النجاة: من قال لا أدري لم ذكر الله تعالى هذا في القرآن؟

كفر، يعني إذا كان بطريق الإنكار ليترتب عليه الإكفار، بخلاف ما إذا سأل استفهامهما عن حكمته.

ال وفي المحيط: سئل الإمام الفضلي عمن يقرأ الظاء المعجمة مكان الضاد المعجمة، أو يقرأ أصحاب الجنة مكان أصحاب النار، أو على العكس فقال: لا تجوز إمامته ولو تعمد يكفر. قلت: أما كون تعمده كفرا فلا كلام فيه إذا لم يكن فيه لغتان (ففي ضنين الخلاف سامي)(2). وأما تبديل الظاء مكان الضاد ففيه تفصيل، وكذا تبديل أصحاب الجنة في اا موضع أصحاب النار وعكسه، ففيه خلاف وبحث طويل (3).

ال وفي تتمة الفتاوى: من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما ال ي عظم في الشرع كفر، ومن وضع رجله على المصحف حالفا استخفافا كفر. انتهى.

ولا يخفى أن قوله حالفا قيد واقعي فلا مفهوم له.

وفي جواهر الفقه: من قيل له: ألا تقرأ القرآن؟ أو : ألا تكثر قراءته ؟

فقال: شبعت أو كرهت، أو أنكر آية من كتاب الله، أو عاب شيئا من (1) ليس جميع المعتزلة ينفون عذاب القبر، وإنما تقل ذلك عن بعضهم. اتظر: المسايرة 230.

(2) اسم كتاب.

(3) جاء في الدر وشرحه 424/2.

Bogga 459