Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
والتكفيز مذهب الفقهاء، فلا يتحد القائل بالنقيضين فلا محذور، ولو سلم فيجوز أن يكون الثاني للتغليظ في رد ما ذهب إليه المخالفون، والأول لاحترام شأن أهل القبلة فإنهم في الجملة معنا موافقون .
43 - ومنها: بحث التوبة: اعلم اولا أن قبول التوبة: وهو إسقاط عقوبة الذنب عن التائب غير واجب على الله تعالى عقلا، بل كان ذلك منه فضلا خلافا للمعتزلة. فأما وقوع قبولها شرعا، فقيل: هو مرجو غير مقطوع به، ويدل عليه قوله تعالى: ويتوب الله علل من يشاء) [التوبة : 15] علقه بالمشيئة، ولذا حسن من الله تعالى ومن رسوله تأخير قبول توبة المتخلفين عن الجهاد مع ال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع إخلاص توبتهم وكثرة بكائهم ال وشدة ندامتهم، بخلاف التوبة عن الكفر حيث تقبل قطعا عرفناه باجماع الصحابة والسلف رضي الله عنهم، فإنهم يرغيون إلى الله تعالى في قبول توبتهم عن الذنوب والمعاصي كما في قبول صلاتهم وسائر أعمالهم، ال ويقطعون بقبول توبة في الكافر، كذا ذكره القونوي.
ويمكن أن يقال: إن عدم جزمهم بتوبة أنفسهم لكونهم غير جازمين بحصول شراتطها إذ هي كثيرة؛ بخلاف التوبة عن الكفر فإن الاعتبار فيه مجرد الإقرار بحسب الظواهر، والله أعلم بالسرائر، ولذا كان السلف خائفين من قوله تعالى: { ومن الناس من يقول * امنا بالله وباليؤو الآخر وماهم يمؤبنين} [البقرة: 8]، أي حالا أو مآلا والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا يرد أنه نزل في حق المنافقين. وأما قوله تعالى: ويتوب الله عل من يشاء [التوبة : 15]، فمعناه يوفقه للتوبة بقرينة كلمة (على)، لا أنه يقبل توبته حيث لم يقل (عن)، ولقوله تعالى: { هو يقبل التوبة عن عبادهء
Bogga 432
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 564