Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
غيره؛ وقد سبق زيادة بيان في هذا الكلام وتحقيق آمره. وكذا لو قال عند شرب الخمر أو الزنا: بسم الله، أي عمدا أو باعتقاده أنهما حلالان. وكذا لو أفتى لامرأة بالكفر لتبين من زوجها، وذلك بأن يقول المفتي أو القاضي للمرأة المطلقة بالثلاث مثلا، ما حكم الإسلام؟ فتقول لا أعرف، مع أنه لو قيل لها إذا أسلم أحد هل يجوز قتله وأخذ ماله؟ فتقول: لا، فحينثذ يقول هذا المفتي الجاهل أو القاضي المائل أفتيت بكفرها أو حكمت بأنها ما كانت مسلمة من أصلها فنكاحها الأول باطل فاسد، وهذا عمل باطل ال وأمر كاسد، وكذا لو صلى لغير القبلة أو بغير طهارة متعمدا يكفر وإن ال وافق ذلك القبلة، وكذا إن وافق الطهارة، وكذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافا لا اعتقادا، إلى غير ذلك من الفروع.
[عدم جواز تكفير أهل القبلة] : والجمع بين قولهم: لا يكفر أحد من أهل القبلة، وقولهم، يكفر من قال بخلق القرآن أو استحالة الرؤية أو سب الشيخين أو لعنهما، وأمثال ل ذلك مشكل كما قال شارح العقائد؛ وكذا قال شارح المواقف: إن جمهور المتكلمين والفقهاء، على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة(1)؛ وقد ذكر في (1) نقل الحافظ الذهبي في "السير عند ترجمة زاهر السرخسي آنه قال: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد دعاني فأتيته فقال: اشهد علي أني لا أكفر احدا من اهل القبلة لأن الكل يشير إلى معبود واحد وإنما هو اختلاف العبارات، قلت: وبنحو هذا أدين. وكذا كان شيخنا ابن تيمية في اخر ايام حياته يقول: أنا لا أكفر احدا من هذه الأمة، يقول قال النبي: (لا يحافظ على الوضوء إلأ مؤمن) فمن لازم الصلوات بالوضوء فهو سلم. اه: 16/10.
Bogga 429
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 564