Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
هذا وفي كون تمني أمثال ذلك كفرا إشكال، لكون الأتبياء عليهم الصلاة والسلام تمنوا أنهم لم يخلقوا، وقد تمتى ادم عليه الصلاة والسلام أن لم ياكل من الشجرة حتى لا يقع في الدنيا المتعبة، وغاية الأمر أن من أخلاف الحكمة وقوعه محال، والتمني إنما يكون محله في الحال، على أن التمني ليس له تعرض بالحكمة لا تفيا ولا إثباتا ليكون سببا للكفر.
ال وذكر الإمام السرخسي رحمه الله أنه لو استحل وطء امرأته الحائض يكفر. وفي النوادر عن محمد رحمه الله: لا يكفر(1)، وهو الصحيح؛ وفي استحلال اللواطة بامرأته لا يكفر على الأصح، لأنه مجتهد فيه. وأما الأول فلأن النص الدال على حرمته قوله تعالى: ولا نقربوهن حق يطهرن) [البقرة: 222] ظني الدلالة، مع أن حرمته لغيره وهو مجاورة الأذى، فهذا مبني على الخلاف فيمن استحل حراما لغيره هل يكفر أم لا؟
(وصف الله بما لا يليق، وتمني عدم وجود نبي كفر]: ومن وصف الله بما لا يليق به أو سخر باسم من أسمائه أو بأمر من أوامره أو أنكر وعده أو وعيده يكفر. وكذا لو تمنى أن لا يكون نبي من الأنبياء على قصد استخفاف أو عداوة، قيل: ينبغي آن لا يقيد التكفير (1) لكنه حرام وإثم لورود احاديث بالنهي من ذلك مثل: (من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر)، رواه ابن ماجه وغيره وحديث: (إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن)، وما نسب إلى ابن عمر ومالك من إباحة ذلك فكذب عليهما. اتظر تفسير القرطبي عند قوله: ( فأتوهب من حيث أمرلم اه 45/3، وقال ابن القيم في زاد المعاد: ومن نسب إلى بعض السلف باحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلطها عليه 257/4.
Bogga 427
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 564