215Miftah Wusulمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولAbu Abdullah Al-Sharif Al-Tlemsani - 771 AHأبو عبد الله الشريف التلمساني - 771 AHTifaftireمحمد علي فركوسDaabacahaالمكتبة المكية ومؤسسة الريانDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1419 AHGoobta Daabacaaddaمكة المكرمة وبيروتNoocyadaMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•GobolladaMorooko•Imbaraado iyo WaqtiyoMarinidولنختم العموم بذكر مسألتين:المسألة الأولى: إذا كان اللفظ مشتركًا بين معنيين، حقيقة في أحدهما ومجازًا في الآخر، ففي عمومه فيهما معًا - إذا لم تكن قرينة - خلاف.والمحققون لا يرون عمومه، لأن العموم في اللفظ تابع للعموم في المعنى، فإذا لم يكن بين المعنيين قدر مشترك يستعمل اللفظ فيه وجب أن لا يعم.1 / 508NuqulLa wadaagWeydiiso AI