602

Furaha Karamada

مفتاح الكرامة

Tifaftire

حمد باقر الخالصي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

والكافر سواء كان أصليا أو مرتدا <div>____________________

<div class="explanation"> وردت به رواية ضعيفة.

قال الأستاذ في " حاشية المدارك (1) " أنهم صرحوا بأن حرمة الفقاع ونجاسته يدوران مع الاسم والغليان لا السكر فهو حرام نجس وإن لم يكن مسكرا، لأن الرسول (صلى الله عليه وآله) حكم بالحرمة من دون استفصال في أنه مسكر أم لا، مع أنه (صلى الله عليه وآله) في مقام حكمه بحرمة النبيذ استفصل وقال: " أفيسكر؟ فقالوا: نعم. فقال: إذا أسكر فهو حرام (2) ".

[الكافر] قوله قدس سره: * (والكافر مشركا أو غيره ذميا أو غيره) * إجماعا في " الناصريات (3) والانتصار (4) والغنية (5) والسرائر (6) والمعتبر (7) والمنتهى (8) والبحار (9) والدلائل وشرح الفاضل (10) " وظاهر " التذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) ".

وفي " التهذيب (13) " إجماع المسلمين عليه. قال الفاضل الهندي: وكأنه</div>

Bogga 35