547

Furaha Karamada

مفتاح الكرامة

Tifaftire

حمد باقر الخالصي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويجب قبول العدلين <div>____________________

<div class="explanation"> إناء بعينه (1). انتهى. وهو مختار الشافعي (2).

هذا، وفي " جامع المقاصد " أن نظم العبارة غير حسن (3). وهو حق. وتأولها في " كشف اللثام (4) " بأن المراد بالسبب الأول في قوله: أقربه ذلك إن استند إلى سبب، شهادة العدلين لا شهادة العدل الواحد كما في " التذكرة " وبالسبب الثاني ذكره فتأمل.

وقال في " الخلاف (5) والمبسوط (6) " إنه لو نجس أحد الإناءين واشتبه ثم أخبره عدل بنجاسة أحدهما لم يقبل، قال في " الخلاف ": لإجماع الفرقة على وجوب الاجتناب، فإيجاب القبول من العدل يحتاج إلى دليل (7).

انتهى. وفي " الذكرى " أنه يقبل (8). وكذا مقتضى ما مر عن " التذكرة (9) " القبول.

[في قبول شهادة العدلين بالنجاسة] قوله قدس سره: * (ويجب شهادة عدلين) * أي بالنجاسة.</div>

Bogga 549