Furaha Karamada
مفتاح الكرامة
Tifaftire
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Furaha Karamada
Jawad ibn Muhammad Al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Tifaftire
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وفي " الدلائل " بعد نسبة الحكم بالفساد إلى الأصحاب نقل عن الكليني ما حاصله: الفرق بين ما ينهى عنه لخصوص العبادة وما ينهى عنه لنفسه من المكان واللباس. ثم قال: وعلى قوله يصح الوضوء بالمغصوب، لأنه منهي عنه لنفسه، وهو قوي انتهى.
واستشكل في " الذخيرة (1) " نظرا إلى صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): " كل شئ فيه حلال وحرام " الحديث (2). وقال الأستاذ أيده الله تعالى: المراد بالخبر غير المحصور أو الجنس مما في أفراده الحلال والحرام (3).
وقال في " الدلائل " لو جهل الغصبية ارتفع حدثه بلا خلاف. وهو خيرة الكتاب فيما سيأتي و" التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) " وغيرهما (6).
وفي " الدلائل " أنه لا يشترط جفاف ما على الأعضاء، لأنه كالتالف. قال:
ومع النسيان فيه خلاف والأقوى أنه كجاهل الغصبية ما لم يكن متهاونا، خلافا لظاهر " التذكرة " انتهى.
وقال الشيخ نجيب الدين: لو علم بالغصب بعد غسل الأعضاء جاز المسح ببلله لأنه في حكم التالف (7).
وفي " التذكرة " أن جاهل الحكم كالعالم (8). وكذا قال في " نهايته " إلا أنه قال على إشكال (9).</div>
Bogga 545
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,147