541

Furaha Karamada

مفتاح الكرامة

Tifaftire

حمد باقر الخالصي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وكذا يصلي في الباقي من الثوبين وعاريا مع احتمال الثاني خاصة، <div>____________________

<div class="explanation"> ولعله ظاهر الأكثر (1) وهو ظاهر الأستاذ (2) الشريف أدام الله حراسته ووجهه بأنه إذا توضأ أولا صار فاقدا للماء بيقين.

[فيما لو عدم أحد الثوبين المشتبهين] قوله قدس سره: * (فيصلي في الباقي من الثوبين وعاريا) * كما في " نهاية الإحكام (3) والذكرى (4) ". وربما لاح من " الإيضاح (5) " اختياره.

وفي " الدروس " لو عدم أحد الثوبين المشتبهين صلى في الباقي، قيل:

وعاريا (6).

وفي " جامع المقاصد " أن اختيار المصنف هنا ضعيف (7).

وفي " الذكرى ": وعلى القول بجواز الصلاة في متيقن النجاسة تكفيه الصلاة في الباقي (8).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (مع احتمال وجوب الثاني) * يعني التيمم والعراء كما فهمه ولده (9) والكركي (10).

وضعفه الكركي في " جامع المقاصد 11 " وفي " حاشية الإرشاد " أن الصلاة</div>

Bogga 543