537

Furaha Karamada

مفتاح الكرامة

Tifaftire

حمد باقر الخالصي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة، <div>____________________

<div class="explanation"> وفي " السرائر (1) " وغيرها (2) أنه تحرم الإراقة عند خوف العطش ونحوه.

وفي " المعتبر (3) والمنتهى (4) " لو خاف العطش حبس أي الإناءين شاء ولا يلزم التحري.

وفي " الذكرى " ولا يتحرى إلا في الشرب الضروري للبعد من النجاسة (5).

وفي " المنتهى " لو خاف العطش في ثاني الحال حبس الطاهر، لأن وجود النجس كعدمه عند الحاجة إلى الشرب في الحال فكذا في المآل وقال بعض الحنابلة: يحبس النجس لأنه غير محتاج إلى شرب في الحال، وفي المآل يسوغ له شرب النجس، فهو في الحال متمكن من الماء الطاهر (6).

وفي " الذكرى " لو ميز العدل في هذه المواضع أمكن قبول قوله وقطع في " الخلاف " بعدم قبوله للخبر الآمر بإهراقهما (7)، انتهى. ويأتي تمام الكلام.

[اشتباه المطلق بالمضاف] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل منهما طهارة) *. هذا مذهب الأصحاب كما في " المدارك (8) " وفي " الذخيرة " قطعوا بوجوب الطهارة بكل منهما (9).</div>

Bogga 539