535

Furaha Karamada

مفتاح الكرامة

Tifaftire

حمد باقر الخالصي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولا تجب الإراقة، بل قد تحرم عند خوف العطش، <div>____________________

<div class="explanation"> تمكن من تكرير الطهارة والصلاة أزيد من عدد النجس بواحد مع صب الماء على أعضاء الوضوء في كل طهارة سوى الأولى، لإزالة المحتمل من التنجس بما قبلها ففعل ذلك وصلى. وهو صريح " التحرير (1) وظاهر الذكرى (2) " واحتمل الصحة في " نهاية الإحكام (3) " ومال إليه (إليها خ ل) في " المدارك (4) ".

وفي " الذخيرة (5) " يمكن الاستدلال على وجوب هذا من الآية.

واحتمل المصنف في " النهاية (6) " وجوب إزالة النجاسة بواحد منهما مع عدم الانتشار، لأن شك النجاسة أولى من يقينها. قال: ومع الانتشار إشكال. وقوى أنه يجب عليه الاجتهاد حينئذ فلا يجوز له أخذ أحدهما إلا بعلامة تقتضي ظن طهارته، ثم احتمل العدم.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا تجب الإراقة) *. كما هو مذهب أكثر المتأخرين كما في " الدلائل " وبه صرح العجلي (7) والمحقق (8) والشهيدان (9) والمصنف في " التحرير (10) " وغيره (11).</div>

Bogga 537